الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
335
القواعد الفقهية
قاعدة البينة واليمين ومن القواعد المشهورة بين جميع علماء الإسلام قديما وحديثا قاعدة « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » التي استدلوا بها في أبواب القضاء كلها بل هي الأصل الوحيد قبل كل شيء في القضاء الشرعي الإسلامي ، وهي التي استقر عليه عمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حياته والأئمة المعصومين عليهم السّلام بعد وفاته صلَّى اللَّه عليه وآله وقضاة الشرع في أجواء العالم الإسلامي طي القرون والأعصار في كل مكان . وهذه العبارة ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) وان ترد بعينها في لسان الأدلة إلا قليلا ولكن معناها ورد في روايات كثيرة نبوية ، وغيرها ، والعمدة بهذه العبارة « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » . واللازم التكلم هنا في مقامات : 1 - في مدرك هذه القاعدة . 2 - في معنى المدعي والمنكر وملاكهما . 3 - في ما يتفرع عليها ويستثنى منها أحيانا . الأول : في مدرك هذه القاعدة هذه القاعدة وان كان مجمعا عليه بين الخاصة والعامة بل هي كالضروريات في الفقه الإسلامي ، ولكن العمدة في مدركها هي الروايات العامة التي تدل بعمومها